كما هو الحال بالنسبة للكثير من القوانين كان القانون التركي قبل التعديلات القانونية التي حصلت في العام 2012 يطبق مبدأ المعاملة بالمثل في تعامله مع الاجانب الراغبين بشراء عقارات في تركيا ، ولكن بعد التعديلات القانونية الكثيرة التي اجراها المشرع التركي في هذا الشأن ، تغير الوضع كثيراً ، لاسيما وان المادة 35 من دستور الجمهورية التركية الصادر عام 1982 المعدل ينص على ان ” للجميع الحق في تملك الممتلكات ووراثتها .ولا يجوز تقييد هذا الحق الا بموجب قانون ولاغراض الصالح العام .ولا تجوز ممارسة الحق في الملكية بما يتعارض مع الصالح العام ” .
واستناداً لما تقدم كان قانون التسجيل العقاري التركي رقم “2644” الصادر في 22/12/1934 ، يجعل من امكانية تملك الاجانب للعقارات محدوداً ، بيد ان هذا الوضع تغير بعد تعديل المادة “35” من القانون بموجب قانون التعديل رقم “6302” المؤرخ في 3/5/2012 ، ورغم ذلك فقد ابقى المشرع على العديد من القيود ،كما في المنع المنصوص عليه بموجب قانون المناطق العسكرية والامنية المحظورة رقم “2565” ، فقد نصت المادة “2” منه على ان يجوز إنشاء مناطق عسكرية محظورة بقرار من رئيس الجمهورية وتنقسم المناطق المحظورة العسكرية إلى مناطق محظورة عسكرية من الدرجة الأولى والثانية ، وحددت المادة “1” المناطق المذكورة بالمنشآت العسكرية والمناطق والحدود ذات الأهمية الحيوية للدفاع عن الوطن ضمن محيطها وعلى شواطئها وفي أجوائها لضمان أمنها وخصوصيتها ، كما تتضمن هذه المناطق مناطق الاستبعاد العسكري البحري والجوي ، وبنفس السياق نصت المادة 7 /1 على ان تطبق المبادئ التالية في المناطق البرية المحظورة عسكرياً من الدرجة الأولى :
أ) تتم مصادرة العقارات داخل المنطقة ،
ب) – (1) السماح لأفراد عائلات المسؤولين هنا بالدخول والإقامة في المنطقة ،
(2) المواطنون الأتراك يمكنهم الاستفادة من الموارد المائية في المنطقة ،
(3) المرور عبر الطرق التي سيتم تحديدها داخل المنطقة ، في حين نص البند
ج) على امكانية الدخول المؤقت والإقامة للأجانب في المنطقة بموجب اذن من سلطة هيئة الأركان العامة .
وبذلك نجد انه رغم التغيير الذي حدث في القانون التركي للسماح للاجانب بالتملك العقاري في تركيا ، لكن بقيت بعض القيود من حيث اماكن التملك وبعض الجنسيات الاجنبية ايضاً .